5164 · ص80 · ج27
وقال ابن رجب: ((يُجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذَهاب الحيض)) (الفتح، لابن رجب ١/ ٤٤٥).
وقد ورد الجمع بينهما في بعض الروايات كما ستراه في التحقيق.
وقد فَسَّر الثوري غسل الدم في الحديث بقوله: ((وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط)) (مصنف عبد الرزاق ١١٧٤).
أي: ((أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها، ثم رأت دمًا، فإنها تغسل الدم وتصلي؛ فإنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط)) (الفتح لابن رجب ١/ ٤٤٦).
ومن العلماء من أوجب عليها مع ذلك الوضوء لكل صلاة.
ومنهم من قال: تغتسل عند كل صلاة.
وسيأتي بيان ذلك في موضعه، والله أعلم.
[التخريج]:
[خ ٢٢٨ "واللفظ له"، ٣٣١ مختصرًا / م ٣٣٣ / د ٢٨٢ / ت ١٢٦/ ن ٢١٧، ٢٢٤، ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٧١ / كن ٢٧٣ / جه (٦٢١ دار إحياء الكتب العربية) ١ / حم ٢٥٦٢٢ / عب ١١٧٤، ١١٧٥ / ش ١٣٥٣ / جا ١١٢ / بز (١٨/ ٩٦، ١١٩/ ٢٧) / حق ٥٦٣، ٥٦٥ / مي ٧٩٣ / عه ٩٧٧، ٩٧٩ / طب (٢٤/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٠ - ٣٦١/ ٨٨٨، ٨٩٠، ٨٩٣، ٨٩٤، ٨٩٦، ٨٩٨، ٨٩٩) / طس ٤٢٨١ / طش ٩٦، ٢٤٧٧/ سعد
١ ولم يثبته محقِّقو دار التأصيل، وهو مُثبَت في غيرها من الطبعات؛ كطبعة الرسالة، ودار الجيل، ودار الصِّديق. وذَكَره المِزِّي في (التحفة ١٣/ ٤٢ - ٤٣).