1107 · ص189 · ج9
١١٦٣ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، [وَالسِّوَاكُ] ١)).
• وَفِي رِوَايَةٍ: ((السِّوَاكُ وَاجِبٌ، السِّوَاكُ وَاجِبٌ، وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ [مُحْتَلِمٍ] ٢)).
[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه: ابنُ حَجَر، والسُّيوطي، والألباني.
[فائدة]:
قال القُرْطبي: "وليس السِّواكُ واجبًا في الجمعة بالاتفاق، وإنما يُحمَل ذلك على مَن أراد تحصيلَ الأجرِ الكثير، وإقامةَ السُّنَّة" (المُفْهِم ٥/ ٣٥٠).
[التخريج]:
[صمند (إصا ٦/ ٣٠٦) / صحا ٤٣٧٣ "واللفظ له"، (جامع ١٠٥١) "والزيادة له" / نعيم (سواك- إمام ١/ ٣٥٢)، (بدر ٢/ ٣٠) "والرواية له"].
[السند]:
أخرجه أبو نُعَيم في (معرفة الصحابة ٤٣٧٣)، قال: أخبرنا محمد بن
١ ما بين المعقوفين سقط من مطبوع "معرفة الصحابة" لأبي نُعَيم تبعًا لأصله (ق ٢٤/ أنسخة أحمد الثالث)، وهي مثبتة في (جامع المسانيد ١٠٥١) وقد ذكره من "معرفة الصحابة" أيضًا، وكذا هي مثبتة عند ابن مَنْدَه، وكتابه أصل كتاب أبي نُعَيم، كما هو معروف.
٢ في مطبوع "الإمام": "مسلم"، والتصويب من (البدر المنير ٢/ ٣٠).