13008 · ص473 · ج22
النوويُّ في (المجموع ٢/ ١٩٥).
وقال الحاكمُ: ((على شرطِ مسلمٍ)).
ورمز السيوطيُّ لصحته كما في (التنوير شرح الجامع الصغير ٨/ ٤٩٢).
وصَحَّحَهُ الشوكانيُّ كما في (الدراري المضية ١/ ٥٧)، و (نيل الأوطار (١/ ٣٠٨).
والألبانيُّ في (صحيح ابن ماجه ٤٧٦).
رِوَايةُ: ((وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا)):
• وَفِي رِوَايةٍ بِلفْظِ: ((كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعدَ الغُسْلِ)).
[الحكم]: صحيحٌ دونَ قولِهِ: ((وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الغَدَاةِ)).
[الفوائد]:
المرادُ ((بالركعتين)): ركعتا الفجر -كما في الرواية التالية-، وليس المرادُ بهما صلاة سنة للغسل؛ لعدم ثبوت ذلك من هذا الطريق ولا من غيره عنه صلى الله عليه وسلم.
[التخريج]:
[د ٢٥٠ (واللفظ له) / حم ٢٤٨٧٨، ٢٥٢٠٥/ ك ٥٥٤/ حق ١٥٢١/ سرج ١٨٧٠/ هق ٨٦٧/ مخلدي (ق ٢٩٨/ ب)].