← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
8278 · ص221 · ج25
وأشار لاضطرابه: أحمد، وأبو داود، والبزار، وابن عبد البر، وابن رجب، ابنُ حَجرٍ. وكان الزهري يقول: "لا يَعتبر بهذا الناس"، وقال ابن عيينة: "لا يؤخذُ بهذا "، وقال أحمد: "ما أرى العمل عليه". [اللغة]: ((عَرَّسَ)): "نزل ليلًا ليستريح" (النهاية ٣/ ٤٣٦). و((الجَزع)) -بفتح الجيم وسكون الزاي-: "خرز يمني" (النهاية ١/ ٧٤٤) و((ظفار)) - بكسر الظاء أو فتحها-: "وهي اسم مدينة لحمير باليمن" (النهاية ٣/ ٣٥٢). [الفوائد]: قال الخطابيُّ رحمه الله: "لم يختلفْ أحدٌ من أهل العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين ... " (معالم السنن ١/ ٩٩). وقال ابنُ بطَّالٍ: "وأما التيمم إلى المناكب، فالأمةُ في جميع الأمصار على خلافه" (شرح صحيح البخارى ١/ ٤٨٠). [التخريج]: [د ٣٢٠ (واللفظ له) / ن ٣١٩ (والرواية الثانية له، والزيادة الأولى له ولغيرِهِ) / كن ٣٦٩ (والزيادة الثانية له) / جه (دار إحياء الكتب العربية ٥٦٥) ١ / حم ١٨٣٢٢ (والزيادة الرابعة له ولغيرِهِ) / مش ٤٤٩
١ سقط من طبعة (التأصيل)، وكذا من (التحفة)، ولكنه ثابت في غير ما طبعة من طبعات (سنن ابن ماجه)؛ كطبعة الرسالة، وطبعة دار الجيل، وطبعة دار الصديق، وغيرها بنفس الرقم المذكور.
→ prev 8278 / 14974 next ←