12741 · ص455 · ج26
وقد جاء على الصواب في بقية المراجع، ومنها معجمَي الطبراني نفسه وبنفس الإسناد!
رِوَايَةُ ((نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ ثَلَاثًا)).
[الحكم]: منكر. وإسناده ضعيف جدًّا.
[التخريج]: [معر ٤٤٨].
[السند]:
قال ابن الأعرابي: نا محمد بن يونس، نا محمد بن بكار، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد واه جدًّا؛ محمد بن يونس هو الْكُدَيْمِيُّ، أحد المتروكين، رُمي بالكذب والوضع (الميزان ٤/ ٧٤).
وقد خالفه أبو زرعة الدمشقي وإبراهيم بن المستمر وغيرهما، فرووه عن ابن بكار باللفظ السابق، من فعله صلى الله عليه وسلم.
وهو منكر أيضًا كما سبق.