2705 · ص367 · ج22
٤٦٦ - بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ
٢٧٧٧ - حديثُ مَيْمُونَةَ:
◼ عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: ((وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ (وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً لِلغُسْلِ) ١، [فَسَتَرْتُهُ بِثَوبٍ] ١، فَأَكْفَأَ بَيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ (فَغَسَلَ يَدَيْهِ) ٢ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ [أَفْرَغَ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَـ] ٢ غَسَلَ فَرْجَهُ (مَذَاكِيرَهُ) ٣ [وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى] ٣، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ، مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا، [فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ (فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا) ٤، ثُمَّ غَسَلَهَا] ٤، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ (وَيَدَيْهِ) ٥ (تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ [غَيرَ رِجْلَيْهِ] ٥) ٦، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ [ثَلاثًا] ٦ (ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ) ٧، ثُمَّ غَسَلَ [سَائرَ] ٧ جَسَدَهُ، ثُمَّ (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ) ٨ تَنَحَّى [مِنْ مَقَامِهِ] ٨ (تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ) ٩ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (قَدَمَيْهِ) ١٠، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا (أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنفُضْ بِهَا) ١١ (فَنَاوَلْتُهُ ثَوبًا فَلَمْ يَأخُذْهُ) ١٢ (فَرَدَّهُ) ١٣، فَجَعَل يَنفُضُ بيَدِهِ [عَنْ جَسَدِهِ] ٩)). [هَذَا ١ غُسْلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ] ١٠.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، سوى بعض الروايات أو الزيادات فعند
١ في المطبوع (هذه)، وذكروا في الحاشية أنها في نسخ أخرى (هذا)، وضبب على (هذه) في نسخة أخرى، فأثبتناه بلفظ (هذا) لموافقته للسياق، وهكذا عزاه للبخاري غير واحد من أهل العلم.