← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
1189 · ص5 · ج10
١٨٨ - بَابُ الِاسْتِيَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ١٢٤٥ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: ◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ)). • وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ))). [الحكم]: متفق عليه (خ، م). [اللغة]: قَولُهُ: ((وَأَنْ يَسْتَنَّ)): أي: يَدْلُك أسنانَه بالسِّواك. (الفتح ٢/ ٣٦٤). [الفوائد]: قال الحافظ ابن رجب: "وهذا مما استَدل به جمهورُ العلماء على أن المراد بالوجوب ههنا: تأكُّدُ الاستحباب؛ لأنه قرَنه بما ليس بواجب إجماعًا، وهو الطِّيبُ والسِّواك" (فتح الباري ٨/ ١٢٠). قال ابن حَجَر: "دعوى الإجماعِ في الطِّيب مردودةٌ؛ فقد روَى سُفيانُ بن عُيَينةَ في جامعه عن أبي هريرة: ((أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطِّيبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ))، وإسناده
→ prev 1189 / 14974 next ←