← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
2807 · ص96 · ج23
٢٨٩٠ - حديثُ أَبِي إِسْحَاقَ مُرْسَلًا: ◼ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: ((جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ -لأَبِي طَالِبٍ- قَدْ مَاتَ، قَالَ: ((فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ أَجِنَّهُ))، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ، قَالَ: ((فَأْمُرْ غَيْرَكَ)). [الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ. [التخريج]: [ش ٩٩٣٥]. [السند]: قال عبدُ الرَّزاقِ: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، قال: جاء عليٌّ، به. [التحقيق]: هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: إسماعيل بن مسلم، وهو متفقٌ على ضَعْفِهِ، بل وتركه غيرُ واحدٍ، كما سبقَ بيانُه في حديثِ عليٍّ، وانظر (ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٨ - ٢٥٠). وقد خُولِفَ في متنِهِ وسنِدِه: فقد رواه الحفاظُ الأثباتُ: (كشعبة، والثوري، وغيرهما)، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليٍّ، كذا موصولًا، وفيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره بدفنه، فلمَّا أَتَاهُ أَمَرَهُ أن يغتسلَ. وهذا خلاف هذا المتن المنكر، الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسله، ثم يغتسل، ثم يدفنه، وفيه: أن عليًّا رضي الله عنه امتنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((فَأْمُرْ غَيْرَكَ))، وكل هذا منكرٌ لا يصحُّ. * * *
→ prev 2807 / 14974 next ←