2807 · ص96 · ج23
٢٨٩٠ - حديثُ أَبِي إِسْحَاقَ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: ((جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ -لأَبِي طَالِبٍ- قَدْ مَاتَ، قَالَ: ((فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ أَجِنَّهُ))، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ، قَالَ: ((فَأْمُرْ غَيْرَكَ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ.
[التخريج]: [ش ٩٩٣٥].
[السند]:
قال عبدُ الرَّزاقِ: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، قال: جاء عليٌّ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: إسماعيل بن مسلم، وهو متفقٌ على ضَعْفِهِ، بل وتركه غيرُ واحدٍ، كما سبقَ بيانُه في حديثِ عليٍّ، وانظر (ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٨ - ٢٥٠).
وقد خُولِفَ في متنِهِ وسنِدِه:
فقد رواه الحفاظُ الأثباتُ: (كشعبة، والثوري، وغيرهما)، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليٍّ، كذا موصولًا، وفيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره بدفنه، فلمَّا أَتَاهُ أَمَرَهُ أن يغتسلَ.
وهذا خلاف هذا المتن المنكر، الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسله، ثم يغتسل، ثم يدفنه، وفيه: أن عليًّا رضي الله عنه امتنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((فَأْمُرْ غَيْرَكَ))، وكل هذا منكرٌ لا يصحُّ.
* * *
2808 · ص99 · ج23
٤٩٢ - بَابٌ فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرُ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
٢٨٩١ - حديثُ ابنَ عُمَرٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ [وَهُوَ قَائِمٌ] ١ عَلَى [هَذَا] ٢ المِنْبَرِ، فَقَالَ: ((مَنْ جَاءَ [مِنْكُمْ] ٣ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ) ١ (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ) ٢ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[فائدة]:
قال العراقيُّ: "قد تبينَ بروايةِ مسلمٍ التي قدَّمتها أن قَوْلَهُ: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ) معناه: إذا أراد المجيء؛ لقوله: ((إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الجُمُعَةَ)) " (طرح التثريب ٣/ ١٦٦).
[التخريج]:
[خ ٨٧٧ (والروايةُ الأُولى لَهُ)، ٨٩٤ (والزيادةُ الثالثةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٩١٩ (واللفظُ لَهُ) / م (٨٤٤/ ١) (والروايةُ الثانيةُ لَهُ)، (٨٤٤/ ٢) (والزيادةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ) / ت ٤٩٧، ٤٩٨/ ن ١٣٩٢، ١٤٢١، ١٤٢٣/ كن ١٨٣٦ - ١٨٤٥، ١٨٨٢، ١٨٨٤/ جه ١٠٥٥/ طا ٢٧٠/ حم ٣٠٥٨، ٤٤٦٦، ٤٥٥٣، ٤٩٢٠، ٤٩٤٢، ٥٠٠٥، ٥٠٠٨، ٥٠٨٣،