1774 · ص290 · ج15
٢٩٢ - بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ غَسْلِ أَسْفَلِ القَدَمَيْنِ بِاليَدِ اليُمْنَى فِي الوُضُوءِ
١٨٤٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلا يَغْسِلَنَّ أَسْفَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدِهِ اليُمْنَى)).
[الحكم]: باطلٌ، وأنكره ابنُ عَدِيٍّ. وَضَعَّفَهُ جدًّا: عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطانِ، وابنُ طَاهرٍ القيسرانيُّ، وابنُ دَقيقٍ، والمُناويُّ. ورَمَزَ السيوطيُّ لضَعْفِهِ. وقال الألبانيُّ: موضوعٌ.
[التخريج]: [عد (٥/ ٢٠٥)].
[السند]:
رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ٥/ ٢٠٥) قال: حدثنا أحمد بن موسى الجُبني ١ الجرجاني، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الشالنجي، حدثنا محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي، حدثنا سليمان بن أرقم عن الحسن، عن أبي هريرة،
١ كذا ضُبط في (الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢١٥)، و (تبصير المنتبه لابن حجر ١/ ٢٩٩). وتحرَّفَ في بعضِ نُسخِ (الكامل) إلى: "الحبني" بالحاء المهملة، وفي (بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٨٦): "الحنيني". والصواب المثبت.