10882 · ص350 · ج22
وقال ابن عبد البر: "إجماع العلماء على أن المحتلم -رجلًا كان أو امرأة- إذا لم ينزل ولم يجد بللًا ولا أثر للإنزال: أنه لا غسل عليه، وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه.
وأنه إذا أنزل فعليه الغسل - امرأة كان أو رجلًا -، وأن الغُسلَ لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال" (التمهيد ٨/ ٣٣٧).
[التخريج]:
تخريج السياق الأول: [د ٢٣٦ "واللفظ له" / ت ١١٤ "والرواية له" / حم ٢٦١٩٥ / مي ٧٨٤ مختصرًا / عل ٤٦٩٤ / جا ٨٩، ٩٠ / طوسي ٩٦ / منذ ٥٩١ / طس ٨٩٦٦ / قط ٤٨١ / هق ٨٠٥، ٨١١ / تمهيد (٨/ ٣٣٧) / مخلص ٢٥٧٣ / خبر (٢/ ٢٦)]
تخريج السياق الثاني: [جه ٥٨٧ "واللفظ له" / عب ٩٨٢ / ش ٨٦٨ / حق ١٧٠٦ / فز ١٠١ / بشن ٨٢]
[السند]:
قال أبو داودَ: حدثنا قُتَيْبةُ بنُ سعيدٍ، ثنا حَمَّادُ بنُ خالدٍ الخَيَّاطُ، ثنا عبدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن القاسمِ، عن عائشةَ، به.
وكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وجماعة: عن حماد الخياط، به.
وتابع حمادًا عليه: عبد الرزاق في (مصنفه) - ومن طريق الدارمي -. وعبد الله بن نافع الصائغ - عند ابن المنذر في (الأوسط) -. كلاهما: عن عبد الله بن عمر العُمَري، به.
فمدارُ الحديث عندَ الجميع -عدا الطَّبَرانيَّ في (الأوسط) - على عبد الله