← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
1469 · ص435 · ج12
٢٤١ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَرْضِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْلَ الأَمْرِ ١٥٤٠ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ ◼ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضَّؤَ ابنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتَنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ بنَ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَرَ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ [وَوَضَعَ عَنْهُ الوُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ])). فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوةً، فَكَانَ لَا يَدَعُ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ [حَتَّى مَاتَ]. [الحكم]: مختلفٌ فيه: فَصَحَّحَهُ: ابنُ خُزيمةَ، والحاكمُ، وابنُ كَثيرٍ، والضياءُ المقدسيُّ، والزيلعيُّ، وابنُ الملقنِ، وأحمدُ شاكر. وَحَسَّنَهُ: الحازميُّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والألبانيُّ. وَضَعَّفَهُ: ابنُ عبدِ البرِّ، والعراقيُّ، والنوويُّ، والشوكانيُّ. وأشارَ إلى إعلالِهِ: البخاريُّ، وأبو داود، وابنُ منده، وأبو موسى المدينيُّ، وابنُ عساكر، والمزيُّ، ومغلطايُ. والراجحُ: ضَعْفُهُ.
→ prev 1469 / 14974 next ←