← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
3152 · ص60 · ج26
٥٦٣ - بَابُ الْحَيْضِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ ٣٢٣٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ حَائِضٍ (امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ) إِلَّا بِخِمَارٍ)). [الحكم]: مختلف فيه: فحَسَّنه: الترمذي- وأقره الطوسي- وابن العربي، والعراقي، والسيوطي. وهو ظاهر صنيع ابن القيم. وصححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن الملقن، والألباني، وأحمد شاكر. بينما أعله: أبو داود، والدَّارَقُطْنِيّ، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر. والراجح: إعلاله. [الفوائد]: ١ - قوله: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ حَائِضٍ)) أي: البالغة التي من شأنها أن تحيض، وإلا فلا صلاة للحائض حالة الحيض. قاله السندي في (حاشية مسند أحمد ١٤/ ٣٢٦). ٢ - وقال ابن المنذر: ((أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت. وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة)). (الأوسط ٥/ ٦٩).
→ prev 3152 / 14974 next ←