1736 · ص127 · ج15
١٨٠٧ - حَدِيثُ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ:
◼ عن عبدِ اللهِ بْن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسافِرِ فِي المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ، لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثةُ أَيَّامٍ، وَأَنَّه نَهَى عَنِ الصَّرْفِ».
[الحكم]: منكَرٌ بِذْكِر العمامة، واستَنكَره أبو حاتم. والتوقيت في المسح على الخفين ثابتٌ مِن حديث عليٍّ.
[التخريج]:
[علحا ٥٥].
سيأتي تخريجه وتحقيقُه مع رواياته في باب: "التوقيت في المسح على الخفين"، حديث رقْم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *