← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
3747 · ص17 · ج27
وهذا ظاهر وقفه، كما جزم به مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٨٢)، ومع ذلك فهو وارد في الحامل ترى الدم كما عند عبد الرزاق (١٢١٤)، وغيره. رِوَايَةُ ((كُنَّا لَا نَعْتَدُّ ... )): • وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا)). [الحكم]: خطأ بذكر عائشة، وإنما هو من حديث أم عطية، وبهذا أعله: الإمام أحمد والدَّارَقُطْنِيّ. [التخريج]: [علحم ١٦٩٧]. [السند]: قال أحمد: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن عائشة، به. [التحقيق]: هذا إسناد رجاله ثقات، لكن قوله: ((عن عائشة)) وهمٌ؛ فقد رواه ابن أبي عروبة، وشعبة، وأبان، ثلاثتهم: عن قتادة، عن حفصة، عن أم عطية، به. وقد تقدم. ولذا قال الإمام أحمد: ((إنما هو قتادة، عن حفصة، عن أم عطية)) (العلل ٢/ ١٠١).
→ prev 3747 / 14974 next ←