← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
1993 · ص510 · ج16
٣٣٨ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَطَاهِرِ ٢٠٦٥ - حديث ابن عمر: ◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ مِنَ المَطَاهِرِ؟ قَالَ: «لَا بَلْ مِنَ المَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ؛ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَى المَطَاهِرِ فَيُؤْتَى بِالمَاءِ فيَشْرَبُهُ؛ يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي المُسْلِمِينَ. [الحكم]: منكر، وإسناده غريب معلول بالإرسال، واستغربه أبو نعيم، واستنكره ابن عدي، والمعلمي اليماني, والألباني. وضَعَّفه العراقي وذكره الفتني في (التذكرة) والشوكاني في (الفوائد). وقوله: ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ))، وأنه ((الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ))، ثابت في غير هذا الحديث بغير هذا السياق. [اللغة]: الجَرُّ: إناء من خَزَف كالفَخَّار، وفي الحديث ((أنَّه نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ))، قال ابن دريد: "المعروف عند العرب أنه ما اتُّخذ من الطين"، انظر (لسان العرب ٤/ ١٢٥). والمُخَمَّر: يعني المُغَطَّى. المطاهر: جمع مَطهرة؛ قال ابن منظور: "المِطْهَرةُ: الإناء الذي يُتَوَضَّأ به،
→ prev 1993 / 14974 next ←