← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
3237 · ص414 · ج26
٥٨٩ - بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ ٣٣٢٠ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ: ◼ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)). [الحكم]: إسناده ضعيف. وضَعَّفه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، وابن رجب. [التخريج]: [د ٢١١ واللفظ له/ هق ١٥١٤/ ضح (١/ ١١١) / محلى (٢/ ١٧٨) معلقًا/ ضيا (٩/ ٤١٢/٣٩٠)]. [السند]: رواه أبو داود -ومن طريقه البيهقي والخطيب- قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مَرْوان -يعني ابن محمد-، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام ١ بن حكيم، عن عمه، به. قال أبو داود: ((وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث)).
١ تحرف في (المختارة) إلى (حزام بن حكيم)! .
→ prev 3237 / 14974 next ←