3237 · ص414 · ج26
٥٨٩ - بَابُ مَا رُوِي فِي أَنَّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ إِلَّا مَا فَوْقَ الإِزَارِ
٣٣٢٠ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ:
◼ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).
[الحكم]: إسناده ضعيف. وضَعَّفه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، وابن رجب.
[التخريج]:
[د ٢١١ واللفظ له/ هق ١٥١٤/ ضح (١/ ١١١) / محلى (٢/ ١٧٨) معلقًا/ ضيا (٩/ ٤١٢/٣٩٠)].
[السند]:
رواه أبو داود -ومن طريقه البيهقي والخطيب- قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مَرْوان -يعني ابن محمد-، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام ١ بن حكيم، عن عمه، به.
قال أبو داود: ((وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث)).
١ تحرف في (المختارة) إلى (حزام بن حكيم)! .