8785 · ص245 · ج22
رِوَايَةُ ((يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَبي العَيَّاشِ: أَنَّهُ سَأَلَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ رضي الله عنه: مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ وَهَلْ آكُلُ مَعَ امْرَأَتِي وَهِيَ عَارِكٌ؟ فَقَالَ: سَأَلْتَنَي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسَولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ((يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ)).
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ.
[اللغة]:
قوله: ((وَهِيَ عَارِكٌ)): العِراكُ: الحَيْضُ ... ونساءٌ عَواركُ؛ أي: حُيَّضٌ (اللسان ١٠/ ٤٦٤).
[التخريج]:
[طب (٢٠/ ١٠٠/ ١٩٥) / طش ٦١٠].
[السند]:
رواه الطَّبَرانيُّ: عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عِرْقٍ الحِمْصيِّ، ثنا يحيى بنُ عثمان، ثنا محمدُ بنُ حِمْيَر، ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، ثنا أبو عَيَّاشٍ، به.
[التحقيق]:
هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
الأُولى: شيخ الطَّبَراني: إبراهيم بن محمد بن عِرْق بن الحِمْصي؛ قال فيه الذَّهَبي: "غير معتمَد" (ميزان الاعتدال ١٩٩). وانظر: (تراجم شيوخ الطَّبَراني ٣٣).
الثانية: أبو عيَّاش إن كان هو المَعَافِريَّ؛ فهو "مقبول" -يعني إذا تُوبِع،