← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
9780 · ص293 · ج25
أبوابُ مُبطلاتِ التَّيممِ وما يتعلقُ بِهِ قال ابنُ حزمٍ: "وكُلُّ حَدثٍ ينقضُ الوضوءَ فإنه يَنْقضُ التيممَ، هذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ من أهلِ الإسلامِ" (المحلى ٢/ ١٢٢). قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأجمعَ العلماءُ على أن الطهارةَ بالتيممِ لا ترفعُ الجنابةَ ولا الحدثَ إذا وجد الماء" (الاستذكار ٣/ ١٦٧). وقال أيضًا: "وأجمعَ العلماءُ أن مَن تيممَ بعدَ أن طلبَ الماءَ فلم يجدْهُ، ثم وجدَ الماءَ قبلَ دُخوله في الصلاةِ- أن تيممه باطلٌ، لا يجزيه أن يصلي به، وأنه قد عَادَ بحاله قبلَ التيممِ" (الاستذكار ٣/ ١٦٨).
→ prev 9780 / 14974 next ←