← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
2319 · ص599 · ج19
٣٩٧ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الكَلَامِ الفَاحِشِ ٢٣٩١ - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ: ◼ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الحَدَثُ حَدَثَانِ: حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الفَرْجِ، ولَيْسَا سَوَاءً، حَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الفَرْجِ، وَفِيهِمَا الوُضُوءُ)). [الحكم]: منكرٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. وقال الجورقانيُّ: "باطلٌ"، وقال ابنُ الجوزيِّ: "لا يصحُّ"، وأقرَّه: الضياءُ المقدسيُّ، وعبدُ الرحمنِ ابنُ قدامةَ، وابنُ دَقيقٍ، وابنُ مُفْلحٍ، والذهبيُّ وقال: "واهٍ". وَضَعَّفَهُ أيضًا: النوويُّ، وابنُ عبدِ الهادِي. [فائدة]: قال ابنُ المنذرِ: "إذا تطهر الرجلُ فهو على طهارته، إلا أن تدلَّ حجةٌ على نقضِ طهارته. وأجمعَ كلُّ مَن نحفظُ قوله من علماء الأمصار على أن القذفَ وقولَ الزورِ والكذب والغِيبة- لا تنقضُ طهارةً ولا توجبُ وضوءًا. كذلك مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم،
→ prev 2319 / 14974 next ←