2319 · ص599 · ج19
٣٩٧ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الكَلَامِ الفَاحِشِ
٢٣٩١ - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:
◼ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الحَدَثُ حَدَثَانِ: حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الفَرْجِ، ولَيْسَا سَوَاءً، حَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الفَرْجِ، وَفِيهِمَا الوُضُوءُ)).
[الحكم]: منكرٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.
وقال الجورقانيُّ: "باطلٌ"، وقال ابنُ الجوزيِّ: "لا يصحُّ"، وأقرَّه: الضياءُ المقدسيُّ، وعبدُ الرحمنِ ابنُ قدامةَ، وابنُ دَقيقٍ، وابنُ مُفْلحٍ، والذهبيُّ وقال: "واهٍ".
وَضَعَّفَهُ أيضًا: النوويُّ، وابنُ عبدِ الهادِي.
[فائدة]:
قال ابنُ المنذرِ: "إذا تطهر الرجلُ فهو على طهارته، إلا أن تدلَّ حجةٌ على نقضِ طهارته.
وأجمعَ كلُّ مَن نحفظُ قوله من علماء الأمصار على أن القذفَ وقولَ الزورِ والكذب والغِيبة- لا تنقضُ طهارةً ولا توجبُ وضوءًا.
كذلك مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم،