3191 · ص198 · ج26
٣٢٧٤ - حَدِيثُ آخَرُ عَنْ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْحَائِضُ تُقَرِّبُ إلَيَّ الْوَضُوءَ فِي الْإِنَاءِ، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (([نَعْمَ] لَا بَأْسَ [بِهِ]، لَيْسَ حَيْضـ[ـتـ]ـهَا فِي يَدِهَا)).
[الحكم]: إسناده تالف، وأنكره: ابن عدي، وتبعه ابن طاهر القيسراني والذهبي وغيرهما. وصح نحوه موقوفًا عن سعد بن أبي وقاص.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)).
[التخريج]:
[طش ٣٣٧٦ "واللفظ له" / مخلص ١٤٨٩ "والزيادات له ولغيره" / عد (٧/ ٣٣٥) / كر (٤٥/ ٣١١)].
[السند]:
رواه الطبراني في (مسند الشاميين ٣٣٧٦) قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية بن الوليد، عن عمر بن موسى، عن مكحول، عن أنس، به.
وتوبع عليه ابن مصفى:
فرواه أبو طاهر في (المخلصيات ١٤٨٩) - ومن طريقه ابن عساكر (٤٥/ ٣١١) - عن يحيى بن محمد بن صاعد.
ورواه ابن عدي في (الكامل ٧/ ٣٣٥) عن محمد بن أحمد بن هارون السامري.
كلاهما: عن محمد بن عمرو بن حنان الحمصي قال: حدثنا بقية بن
3192 · ص201 · ج26
٥٧٦ - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ
٣٢٧٥ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ)).
[الحكم]: موقوف صحيح، وجزم ابن المنذر بثبوته.
[فائدة]:
قال ابن المنذر: ((أجمعوا على أن عَرَق الجنب طاهر، وكذلك الحائض)) (الإجماع ٣٧). وأقره ابن رجب في (الفتح ٢/ ٨٩).
وقد استدل البيهقي في هذا الباب بحديث عائشة: ((كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا حَائِضٌ)). ثم قال: ((واحتج الشافعي في ذلك أيضًا بما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، ولا شك في كثرة العرق فيه، وقد مضى ذلك الحديث في مواضع)).
قلنا: الأول مخرج عندنا في (باب غَسْل الحائض رأس زوجها وترجيله)، والثاني في (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ ).
وانظر له فيما سبق: (باب دم الحيض يصيب الثوب)، و (باب ما رُوي في أن بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر).