← المكتبة ▭ 1 page
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
3263 · ص530 · ج26
٥٩٨ - بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ ٣٣٤٦ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: ◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: ... فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ، فَقَالَ: ((دَعِي (ارْفُضِي) ١ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي (وَاغْتَسِلِي) ٢ وَأَهِلِّي بِالحَجِّ ... )) الحديث، وسيأتي في الحج بتمامه. [الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الرواية الثانية، فلأحمد، وهي صحيحة على شرطهما. [الفوائد]: خَرَّج البخاري هذا الحديث تحت عدة أبواب، أحدها: (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض). وليس في الحديث دلالة على ذلك - كما قال ابن رجب - فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض، بل كانت حائضًا، وحيضها حينئذٍ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة، ولم تحتج إلى هذا السؤال، ولكن أَمَرها أن تغتسل في حال حيضها وتُهل بالحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض ...
3264 · ص536 · ج26
٣٣٤٧ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: ◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّي امْرَأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرينَ)). [الحكم]: صحيح (م)، إلا أن قولها: ((للحيضة)) شاذ كما بينه ابن القيم وابن رجب وغيرهما. وظاهر صنيع مسلم يدل على ذلك. [التخريج]: [م ٣٣٠ "واللفظ له" / طس ٩٦٦ / هق ٨٧٢ / محلى (٢/ ٣٨)]. [السند]: رواه مسلم - ومن طريقه ابن حزم- قال: حدثنا عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به. وانظر تعليقنا على هذه الرواية وبيان شذوذها في (باب غُسل المرأة المتضفرة).
→ prev 3263–3264 / 14974 next ←