← المكتبة ▭ 1 page
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
359 · ص508 · ج4
٤١٥ - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: ◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَنْتَفِعْ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)) فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجْتُ فَإِذَا نَحْنُ بِسَلْخَةٍ مَطْرُوحَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَقَالَ: ((مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟ )) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ قَوْلُكَ بِالْأَمْسِ؟ ! فَقَالَ: ((يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِالشَّيْءِ)). [الحكم]: النكارة تفوح من متنه، ولم نقف له على سند. [التخريج]: [ذكره الشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ٨٤) وعزاه لـ (أصول الأحكام)، و (التجريد)، من كتب الزيدية ١]. [التحقيق]: لم نقف لهذا الحديث على سند، وإنما عزاه الشوكاني للكتابين المذكورين، ولم نقف عليهما، وحري بحديث خلت منه دواوين السنة، حتى تفردت به كتب الشيعة الزيدية؛ أن يكون منكرًا أو موضوعًا، لا سيَّما
١ جاء في هامش نيل الأوطار (طـ. ابن الجوزي ١/ ٢٨٣): (أصول الأحكام في الحلال والحرام). تأليف المتوكل أحمد بن سليمان الحسني اليمني (٥٦٦) فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية، وهو مقسم على الكتب. مبدوءًا بكتاب الطهارة. له نسخ خطية بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء. وأما كتاب (التجريد في علم الأثر). فتأليف المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي (٤١١)، أسند كل حديث فيه من خمس طرق، وهو فقه الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم الرسي.
360 · ص510 · ج4
٦٥ - بابُ النَّهْيِّ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ والنُّمُورِ ٤١٦ - حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ: ◼ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ؛ [أَنْ تُفْتَرَشَ])). [الحكم]: المتن حسن لشواهده، وإسناده مختلف فيه للاختلاف في وصله وإرساله: فرجَّح المرسلَ الإمام الترمذيُّ -وأقرَّه عبد الحق الإشبيليُّ، والضياء، وابن التركماني-، وكذا أشار إلى ترجيحه البزار. وصححه موصولًا: الحاكم، والنووي، والسيوطي، والألباني. والمرسل أصح كما قال الترمذي، لكنه له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، والله أعلم. [الفوائد]: قال المباركفوري -بعد ذِكْرِه لهذا الحديث وغيره مما سيأتي في الباب-: ((وأحاديث الباب تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. وقد اختُلف في حكمة النهي؛ فقال البيهقي: إِنَّ النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر؛ لأَنَّ الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء.
→ prev 359–360 / 14974 next ←