411 · ص123 · ج5
٤٦٧ - حَدِيثُ عَطَاءٍ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ: ((كَانَ لِرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدَحُ زُجاجٍ، فَكانَ يَشْرَبُ فِيهِ)).
[الحكم]: ضعيف جدًّا.
[التخريج]:
[سعد (١/ ٤١٧)].
[السند]:
قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا مندل، عن ابن جريج، عن عطاء، به
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه مندل، وهو ضعيف كما سبق، وقد اضطرب في هذا الحديث، كما تقدم بيانه.
وفي هذه الرواية علة أخرى، وهي الإرسال فعطاء من التابعين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
412 · ص124 · ج5
٧٠ - بَابُ النَّهْي عَنِ الشُّرْبِ والْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ
٤٦٨ - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ:
◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ - كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا -، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[اللغة]:
(الديباج): هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم ١، فارسي مُعرَّبٌ وقد تفتح دالُه ويُجْمَع على دَيابيج ودَبابيج بالياء والباء لأن أصله دبَّاج. (النهاية لابن الأثير ٢/ ٩٧).
[الفوائد]:
قال ابن المنذر - عقبه -: ((والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة
١ أبريسم بِفَتْح الْهمزَة وَالرَّاء، وَمِنْهُم من يكسر الْهمزَة وَيفتح السِّين: (الْحَرِير) وَخَصه بَعضهم بالخام. (تاج العروس ٣١/ ٢٧٥).