53 · ص256 · ج1
٥٩ - حديث أبي جحيفة:
◼ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [بِمَكَّةَ] ١ [وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ] ٢ [بِالهَاجِرَةِ] ٣ فِي قُبَّةٍ [لَهُ] ٤ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، [فَتَوَضَّأ] ٥ وَرَأَيْتُ بِلالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ [فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ] ٦ [حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ إِبَاطِ الْقَوْمِ فَيُصِيبُ ذَلِكَ] ٧، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ... )). الحديث.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون بعض الزيادات فلمسلم وغيره.
[اللغة]:
قال ابن حجر: ((والوبيص - بالموحدة والمهملة -: البريق وزنا ومعنى)) (الفتح ٦/ ٥٧٨).
[التخريج]:
[خ ٣٧٦ ((واللفظ له))، ١٨٧، ٥٠١، ٣٥٥٣ ((والزيادة الثالثة له ولغيره))، ٣٥٦٦ ((والزيادة الثانية له ولغيره))، ٥٨٥٩/ م ٥٠٣ ((والزيادة الأولى والرابعة والخامسة والسادسة له)) / ن ١٤٢/ كن ١٧٤/ حم ١٨٧٤٤، ١٨٧٥٧، ١٨٧٦٠، ١٨٧٦٢، ١٨٧٦٧/ خز ٣٠٧٠/ حب ١٢٦٣، ٢٣٨١ ((والزيادة السابعة له))، ٢٣٩٣/ عه ١٠١٢، ١٤٥٣ - ١٤٥٥/ عل ٨٨٧، ٨٩١/ بز ٤٢٢٠، ٤٢٢١، ٤٢٢٢/ حمد ٩١٦/ طب (٢٢/ ١٠١/ ٢٤٧)، (٢٢/ ١٠٢/ ٢٤٩)، (٢٢/ ١٠٢/ ٢٥٠)، (٢٢/ ١٠٧/ ٢٦٧)، (٢٢/ ١١٠/ ٢٧٨)، (٢٢/ ١١٤/ ٢٨٩)، (٢٢/ ١١٧/ ٣٠٠)، (٢٢/ ١١٨/ ٣٠٣)، (٢٢/ ١٢٠/ ٣٠٧)، (٢٢/ ١٢٠/
54 · ص258 · ج1
٦٠ - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:
◼ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي، يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَبْشِرْ)) فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ، كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا)) فَقَالَا: قَبِلْنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ((اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا)) فَأَخَذَا الْقَدَحَ، فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا مِمَّا فِي إِنَائِكُمَا، فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[اللغة]:
قال بدر الدين العينى: ((قوله: (مجَّة) يقال: مجَّ الشراب من فِيهِ إذا رَمى به. وقال أهل اللغة: المجُّ إرسال الماء من الفَمِ مع نفخ. وقيل: لا يكون مجًّا حتى تباعد به. وكذلك مجَّ لعابه والمجاجة والمجاج الريق الذي تمجه من فِيكَ، ومجاجة الشيء أيضًا عُصارته، ويقال: إِنَّ المطر مجاج المزن والعسل مجاج النحل والمجاج أيضًا اللبن، لأنَّ الضرع يمجَّه والتركيب يدلُّ على رمي الشيء بسرعة)) (عمدة القاري ٢/ ٧٢).
[التخريج]:
[خ ١٨٨ ((تعليقًا ومختصرًا))، ١٩٦ مختصرًا، ٤٣٢٨ ((مطولًا)) / م