651 · ص5 · ج7
١٠٩ - بَابُ صِيَانَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ عند البول والاستنجاء
٧٠٧ - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ:
◼ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ (يُمْسِكَنَّ) ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ)، وَ [إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَـ] لَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[التخريج]:
[خ ١٥٤ "واللفظ له"، ٥٦٣٠ "والزيادة له" / م (٢٦٧/ ٦٣) "والروايتان له" / د ٣١ / ت ٢٠٠٠ مقتصرًا على الشرب / ن ٢٤، ٤٧، ٤٨ / كن ٤٦ / جه ٣١٢، ٣١٣ / حم ٢٢٥٦٥، ٢٢٦٣٨ / مي ٦٩١، ٢١٥١/ خز ٧٢، ٨٣، ٨٤ / حب ١٤٣٠، ٥٣٦٢/ عه ٦٥٧ - ٦٦١، ٦٦٣، ٨٦٤٨ / طش ٢٨٥٦ / حرملة (هقع ٨٤٥) / منذ ٢٨٨، ٣٢٣ مختصرًا / مسن ٦١٣ - ٦١٧ / هق ٥٤٨، ١٤٧٦٩ / هقع ٨٤٤ / هقد ٥٣٩ / بغ ١٨١، ٣٠٣٤ / سمع ٩٧ / تما ٥٨٤ / قشيخ ٣٥٥ / فحيم ٥٤]
[السند]:
قال البخاري (١٥٤): حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي،
652 · ص10 · ج7
٧٠٨ - حَدِيثُ سَلْمَانَ:
◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ (قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ) [وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ]: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: «أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ».
[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة والرواية فلغيره، وهما صحيحتان.
[التخريج]:
[م ٢٦٢ "واللفظ له" / د ٧ / ت ١٥ / ....... ]
سبق تخريجه وتحقيقه بشواهده في باب: "النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة".
* * *