← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1003 · ص252 · ج3
وهي مرَّة شرط،
منحة السلوك فقيل: هو الله تعالى. وقيل: هو رسول الله ١. والأظهر أنه الخليل -صلى الله عليه وسلم- ٢. ومعناها: أقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة، من ألبَّ بالمكان، ولبَّ به إذا أقام ولزمه، ولم يفارقه ٣. [حكم التلبية] قوله: وهي. أي: التلبية مرة شرط ٤. لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] قال ابن عباس: فرض الحج الإهلال ٥. وقال ابن عمر: التلبية ٦، ولأن الحج يشتمل على أركان، فوجب أن يشترط في تحريمه ذِكرٌ يُراد به التعظيم كالصلاة ٧. وعن أبي يوسف: يصير شارعًا بالنية وحدها من غير تلبية ٨. وبه قال: الشافعي ٩.
١ تبيين الحقائق ٢/ ١٠. ٢ تبيين الحقائق ٢/ ١٠، العناية ٢/ ٤٣٥. ٣ لسان العرب ١/ ٧٣١ مادة لبب، القاموس المحيط ٣/ ١١٤ مادة ل ب ب، مختار الصحاح ص ٢٤٦ مادة ل ب ب، المغرب ص ٤١٩ مادة التلبية، المصباح المنير ٢/ ٥٤٧ مادة لُبُّ. ٤ شرح فتح القدير ٢/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ٢/ ١٤، حاشية الشلبي ٢/ ١٤. ٥ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٢٣١ رقم ١٥٠٤ بلفظ: "فمن فرض فيهن الحج قال التلبية"، وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٣٩٤، والسيوطي في الدر المنثور ١/ ٢١٨. ٦ أخرجه أبي شيبة في المصنف ٤/ ٢٢٩ برقم ١٤٩٢ قال ثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٣٩٤. ٧ تبيين الحقائق ٢/ ١١، العناية ٢/ ٤٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٤٣٩. ٨ تبيين الحقائق ٢/ ١١، شرح فتح القدير ٢/ ٤٣٩، العناية ٢/ ٤٣٧. ٩ وأحمد. حيث يريان أن التلبية سنة. =
1004 · ص252 · ج4
ولا يعتد بواحد من الغرقى، ونحوهم في ورثة الباقين في إرث، ولا في حجب.
منحة السلوك وقال علي، وابن مسعود -رضي الله عنهما-: يرث بعض الأموات من بعض، إلا مما ورث كل واحد منهم من مال صاحبه؛ لأنه لو ورث كل واحد منهم، مما ورث كل واحد منهم من مال صاحبه، يؤدي إلى الدور، وهو باطل، فحينئذٍ لا يرث ١. صورته: رجل له ابنان، ولابنه الواحد ابن، ولذلك الرجل ستمائة درهم، ولابنه الذي له ابن ستمائة درهم، ثم سافر ذلك الرجل مع ابنه الذي له ابن، ثم غرقا في البحر، فمال كل واحد لورثته الأحياء. يعني: مال الرجل لابنه، ومال ابنه لابنه. وعند عليّ، وابن مسعود: سُدس مال الابن للأب، ونصف مال الأب لابنه الذي مات معه، فالسدس الذي أخذ الأب من مال ابنه الذي غرق، يُعطى إلى ابنه الذي بقي في وطنه فحصل لهذا أربعمائة درهم، والنصف الذي ورث الابن الميت من أبيه، يُعطى إلى ابنه. فحصل لابن الابن ثمانمائة درهم. قوله: ولا يعتد بواحد من الغرقى، ونحوهم. مثل الحرقى، والهدمى في ورثة الباقين في إرث، ولا حجب. وهذا ظاهر، يفهم من التقرير الذي قررناه آنفًا.
= الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٨٧، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٨٧، الشرح الصغير ٢/ ٥١٤، إرشاد الغاوي ٢/ ٥٢٢، إخلاص الناوي ٢/ ٥٢٤، السراج الوهاج ص ٣٢٩، المغني ٧/ ١٨٧. ١ وهو مذهب الحنابلة، وهو مروي أيضًا عن عمر، وشريح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وإياس بن عبد الله المزني، وعطاء، والحسن، وحميد الأعرج، وعبد الله بن عتبة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم، وإسحاق. المبسوط ٣٠/ ٢٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١، المغني ٧/ ١٨٧، الروض المربع ص ٣٥٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٢٣.
→ prev 1003–1004 / 1570 next ←