← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
601 · ص152 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ٢ - واستدلوا أيضًا: بما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه. ٣ - وبقول علي -رضي الله عنه- أنه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (أ). ٤ - وبقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء (ب). ٥ - ولأن الوضوء طهارة، فلم يجب فيه ترتيب، كالجنابة، وكتقديم اليمين على الشمال (جـ). ٦ - ولأنه لو اغتسل المحدث دفعة واحدة، ارتفع حدثه؛ فدل على أن الترتيب لا يجب (د). وقد رد أصحاب القول الأول على أدلة القول الثاني بما يلي: ١ - قالوا: أما احتجاجكم بالآية: فإن الآية تدل على الوجوب كما سبق؛ فقد جاء ذكر الممسوح بين المغسولات، ومجيئه على هذه الصفة لفائدة، وهي: الترتيب، فلو لم يكن واجبًا، لما أدخل الممسوح بين المغسولات (هـ). ٢ - وأما استدلالكم بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ، فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه. فهو حديث ضعيف. قال النووي عنه: إنه ضعيف لا يعرف (و). ٣ - وأثر علي -رضي الله عنه-: فيه انقطاع. قال البيهقي عنه: إنه مرسل (ز). = _________ = حاشية رد المحتار ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١، الذخيرة ١/ ٢٧٨، الخرشي على خليل ١/ ١٣٥. (أ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٧٨، كتاب الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار. (ب) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٨٧، كتاب الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار. (جـ) بدائع الصنائع ١/ ٢١، فتح القدير ١/ ٣٥، الذخيرة ١/ ٢٨٠. (د) حاشية رد المحتار ١/ ١٢٢، الخرشي على خليل ١/ ١٣٥، الذخيرة ١/ ٢٨٠. (هـ) الحاوي الكبير ١/ ١٤١، المجموع ١/ ٤٤٦، المغني ١/ ١٥٦، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٤٩. (و) المجموع ١/ ٤٤٦. (ز) السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٨٧، كتاب الطهارة.
→ prev 601 / 1570 next ←