296 · ص75 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك والوثني كالمجوسي؛ لأنه مشرك مثله ١. وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا يجوز نكاحه، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي، أو تهود. ولو تمجّس اليهودي لا تحل ذكاته ٢.
منحة السلوك والوثني كالمجوسي؛ لأنه مشرك مثله ١. وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا يجوز نكاحه، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي، أو تهود. ولو تمجّس اليهودي لا تحل ذكاته ٢.
= الجهاد، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية رقم ١٢٦٩٦، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠ كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ٧٨.
كلهم بلفظ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١١٤: هذا حديث منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٦١: هذا منقطع مع ثقة رجاله.
وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٠: لم يثبت بهذا اللفظ.
وروى عبد الرزاق ٦/ ٦٩ كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ١٠٠٢٨، والبيهقي ٩/ ٢٨٤ كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المجوس من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أصر ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة" وفي رواية عبد الرزاق: "غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
قال في التلخيص ٣/ ١٧٢: وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف.
قال البيهقي عن اللفظة الأخيرة ٩/ ٢٨٥: هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه، يؤكده.
١ الهداية ٤/ ٣٩٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، الكتاب ٣/ ٢٢٤، كنز الدقائق ٥/ ٢٨٧.
٢ لأنه يقر على ما انتقل إليه فتؤكل ذبيحته.
مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٤٥، البحر الرائق ٨/ ١٦٨، الهداية ٤/ ٣٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٢١٩.