1221 · ص311 · ج2
فصل في الفائتة
ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت،
منحة السلوك فصل في الفائتة أي: في بيان الصلوات الفائتة. [وقت قضاء الفائتة] قوله: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت ١. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال الله تبارك وتعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] " رواه أبو داود، وابن ماجه ٢. وهذا يدل على وجوب الترتيب ٣. وعند الشافعي: الترتيب مستحب ٤.
منحة السلوك فصل في الفائتة أي: في بيان الصلوات الفائتة. [وقت قضاء الفائتة] قوله: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت ١. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال الله تبارك وتعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] " رواه أبو داود، وابن ماجه ٢. وهذا يدل على وجوب الترتيب ٣. وعند الشافعي: الترتيب مستحب ٤.
١ بداية المبتدي ١/ ٧٨، الكتاب ١/ ٦٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٢٧، نور الإيضاح ص ٤٣٦، تبيين الحقائق ١/ ١٨٥، حاشية الشلبي ١/ ١٨٥، كنز الدقائق ١/ ١٨٦، المختار ١/ ٦٣.
٢ أبو داود ١/ ١٢١ كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٤٤٢، وابن ماجه ١/ ٢٢٧ كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٦٩٦، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٢١٥ كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها رقم ٧٢، ومسلم ١/ ٤٧٧ كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم ٦٨٤، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
٣ العناية ١/ ٤٨٥.
٤ وعند المالكية: يجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة. ويسير الفوائت: خمس صلوات فأقل، وقيل أربع. ويعيد الحاضرة ندبًا إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير، ولو عمدًا في الوقت الضروري.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
الشرح الصغير ١/ ١٣٣، بلغة السالك ١/ ١٣٣، حاشية الجمل على شرح المنهج ١/ ٢٨٢، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ١١٨، منهج الطلاب ١/ ٢٨٢، فتح الوهاب ١/ ٢٨٢، زاد المستقنع ص ٥٨، منتهى الإرادات ١/ ١٣٨.