← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
482 · ص122 · ج2
القيام، ولا يجوز تركه في الفرض، والواجب بغير عذر، إلا في السفينة الجارية خاصة.
منحة السلوك أي: أول الأركان: القيام ١؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]. قوله: ولا يجوز تركه. أي: ترك القيام في الفرض، والواجب بغير عذر؛ لأنه ركن فلا يترك إلا عند عذر محقق، بخلاف النوافل، حيث يجوز ترك القيام فيها؛ لأن باب النفل أوسع ٢. قوله: إلا في السفينة الجارية خاصة. صورة المسألة: صلى في السفينة قاعدًا وهي جارية، وهو غير معذور، جاز عند أبي حنيفة مع الإساءة؛ لأن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب بمنزلة الكائن ٣. وعندهما: لا يجوز؛ لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق ٤، وبه قال الشافعي ٥.
١ الكتاب ١/ ٦٥، كنز الدقائق ١/ ١٠٤، بداية المبتدي ١/ ٤٩، نور الإيضاح ص ٢٣٢. ٢ وفاقًا للثلاثة. تبيين الحقائق ١/ ١٠٤، الهداية ١/ ٧٥، العناية ١/ ٢٧٥، البحر الرائق ١/ ٢٩٢، منحة الخالق ١/ ٢٩٢، منية المصلي ص ٢٠٧، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٣١، حاشية الدسوقي ١/ ٢٣١، التذكرة ص ٥٧، إخلاص الناوي ١/ ١٣٢، نيل المآرب ١/ ١٣٤، حاشية العنقري ١/ ١٩٤. ٣ البحر الرائق ١/ ٢٩٢، منحة الخالق ١/ ٢٩٢، منية المصلي ص ٢٧٤، غنية المتملي ص ٢٧٤، الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية لأبي المعالي الجويني ١/ ١٣٨. ٤ منية المصلي ص ٢٧٤، غنية المتملي ص ٢٧٤. ٥ ومالك وأحمد. =
→ prev 482 / 1570 next ←