1109 · ص279 · ج1
فإن ماتت فيها عصفورة تطهر بنزح عشرين دلوًا
منحة السلوك وكذا لا فرق بين آبار الحضر، والفلوات في الصحيح ١. مسألة: شاة تبعر في المحلب بعرة، أو بعرتين، يرمى البعر، ويشرب اللبن ٢، كذا عن علي -رضي الله عنه- ٣. قوله: فإن ماتت فيها. [موت العصفور والفأرة في البئر] أي: في البئر عصفورة، أو فأرة، أو نحوهما ٤، تطهر بنزح عشرين دلوًا ٥؛ لما روي عن أنس -رضي الله عنه- قال: "ينزح في الفأرة عشرون دلوًا" ٦. وتستحب الزيادة إلى ثلاثين ٧.
منحة السلوك وكذا لا فرق بين آبار الحضر، والفلوات في الصحيح ١. مسألة: شاة تبعر في المحلب بعرة، أو بعرتين، يرمى البعر، ويشرب اللبن ٢، كذا عن علي -رضي الله عنه- ٣. قوله: فإن ماتت فيها. [موت العصفور والفأرة في البئر] أي: في البئر عصفورة، أو فأرة، أو نحوهما ٤، تطهر بنزح عشرين دلوًا ٥؛ لما روي عن أنس -رضي الله عنه- قال: "ينزح في الفأرة عشرون دلوًا" ٦. وتستحب الزيادة إلى ثلاثين ٧.
= الهداية ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٧، غنية المتملي ص ١٦١، العناية ١/ ٩٩، شرح فتح القدير ١/ ٩٩، مراقي الفلاح ص ٨٢.
١ الهداية ١/ ٢٢، شرح فتح القدير ١/ ٩٩، العناية ١/ ٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٧، الاختيار ١/ ١٧.
٢ تبيين الحقائق ١/ ٢٧، الهداية ١/ ٢٢، شرح فتح القدير ١/ ١٠٠، العناية ١/ ١٠٠.
٣ عزاه هنا إلى علي -رضي الله عنه- ولم أعثر عليه. وعزاه المصنف في البناية ١/ ٣٩٢، إلى كلام المشايخ: "قالوا: أي: المشايخ ترمى البعرة، ويشرب اللبن".
٤ كسام أبرص.
بداية المبتدي ١/ ٢٣، مراقي الفلاح ص ٨٠، الكتاب ١/ ٢٥.
٥ الكتاب ١/ ٢٥، المبسوط ١/ ٩٠، بداية المبتدي ١/ ٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٧، غنية المتملي ص ١٥٧، نور الإيضاح ص ٨٠.
٦ قال ابن الهمام: "ما ذكر عن أنس، وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما-، ذكره مشايخنا، غير أن قصور نظرنا أخفاه عنا".
شرح فتح القدير ١/ ١٠٢.
٧ تبيين الحقائق ١/ ٢٨، الهداية ١/ ٢٣، الكتاب ١/ ٢٣، نور الإيضاح ص ٨٠، كنز الدقائق ١/ ٢٨، المختار ١/ ١٧.