722 · ص182 · ج2
ومن تطوع بصلاة، أو صوم، لزمه إتمامه، وقضاؤه إن أفسده.
منحة السلوك قوله: ومن تطوع بصلاةٍ، أو صومٍ، لزمه إتمامه. لأنه وجب عليه بالشروع حتى يلزمه القضاء إن أفسده ١. وقال الشافعي: لا يجب بالشروع فلا يقضي عند الإفساد ٢
منحة السلوك قوله: ومن تطوع بصلاةٍ، أو صومٍ، لزمه إتمامه. لأنه وجب عليه بالشروع حتى يلزمه القضاء إن أفسده ١. وقال الشافعي: لا يجب بالشروع فلا يقضي عند الإفساد ٢
= ١/ ٧٢، حاشية الشلبي ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨٠، بداية المبتدي ١/ ٧٢، كنز الدقائق ١/ ١٨٠، العناية ١/ ٤٥٠، أقرب المسالك ص ٢٣، الشرح الصغير ١/ ١٤٩، روض الطالب ١/ ٢٠٠، أسنى المطالب ١/ ٢٠٠، غاية المنتهى ١/ ٥٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٥٧٥.
١ وإليه ذهب المالكية.
بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الكتاب ١/ ٩٣، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٩، التلقين ص ٥٨.
٢ وإليه ذهب الحنابلة.
السراج الوهاج ص ١٤٧، المنهاج ١/ ٥٣٨، التنبيه ص ٦٧، إرشاد الغاوي ١/ ٣٠٢، المستوعب ١/ ٢١٨، الروض المربع ص ١٨٣.