536 · ص135 · ج4
والإثم على المُلْبِسِ.
ويحرم حَمْلُ المنديل تكبُّرًا، ويحل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق، ونحوها، كالتربُّع يحل للحاجة،
منحة السلوك شربها، حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة، والدم ١. قوله: والإثم على الملبس؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم ٢. [استعمال المنديل] قوله: ويحرم حمل المنديل تكبرًا؛ لأنه يشبه زي الأعاجم ٣. قوله: ويحل. أي: يحل حمل المنديل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق ونحوها؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن ٤. وفي "الجامع الصغير" ٥: يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق؛ لأنها بدعة محدثة. والأول أصح ٦. قوله: كالتربع يحل للحاجة. مثل الضعف، والعلة في الرجلين ونحوهما.
منحة السلوك شربها، حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة، والدم ١. قوله: والإثم على الملبس؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم ٢. [استعمال المنديل] قوله: ويحرم حمل المنديل تكبرًا؛ لأنه يشبه زي الأعاجم ٣. قوله: ويحل. أي: يحل حمل المنديل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق ونحوها؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن ٤. وفي "الجامع الصغير" ٥: يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق؛ لأنها بدعة محدثة. والأول أصح ٦. قوله: كالتربع يحل للحاجة. مثل الضعف، والعلة في الرجلين ونحوهما.
١ الهداية ٤/ ٤١٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٣١، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، الدر المختار ٦/ ٣٦٢.
٢ تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤١، بدائع الصنائع ٥/ ١٣١، الدر المختار ٦/ ٣٦٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٢.
٣ بداية المبتدي ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٣.
٤ الهداية ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، الدر المختار ٦/ ٣٦٣، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٣، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٢، البحر الرائق ٨/ ١٩١.
٥ لمحمد بن الحسن ص ٤٧٨.
٦ الهداية ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، البحر الرائق ٨/ ١٩١، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٣.