342 · ص87 · ج2
والركبة عورة، والسرة لا.
منحة السلوك هذا لفظ الحديث ١، ويروى "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبته" ٢. فتبين أن السرة ليست بعورة؛ والركبة عورة ٣. وقال الشافعي: الركبة ليست بعورة. وأما السرة: فكذلك ليست بعورة عنده على الصحيح ٤.
منحة السلوك هذا لفظ الحديث ١، ويروى "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبته" ٢. فتبين أن السرة ليست بعورة؛ والركبة عورة ٣. وقال الشافعي: الركبة ليست بعورة. وأما السرة: فكذلك ليست بعورة عنده على الصحيح ٤.
١ رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٨٧ بلفظ: "فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٩ كتاب الصلاة، باب عورة الرجل بلفظ: "والعورة فيما بين السرة والركبة".
من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٦٨ كتاب معرفة الصحابة ذكر عبد الله بن جعفر بلفظ: "ما بين السرة إلى الركبة عورة".
من حديث عبد الله بن جعفر رفعه.
قال البيهقي في السنن ٢/ ٢٢٩: ضعيف.
وقال الذهبي في مختصره ٣/ ٥٦٨: أظنه موضوعًا.
٢ قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٩٧: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٢٢: لم أجده.
٣ وفاقًا للمالكية والحنابلة.
الكتاب ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، تنوير الأبصار ١/ ٤٠٤، الدر المختار ١/ ٤٠٤، أقرب المسالك ص ١٥، مختصر خليل ص ٢٤، هداية الغلام ص ٤٧، منهج الطلاب ١/ ٤١٠، حاشية العنقري ١/ ١٤٠، المحرر ١/ ٤١.
٤ قال في المهذب: وعورة الرجل: ما بين السرة، والركبة. والسرة والركبة ليستا من العورة، ومن أصحابنا من قال هما منها. والأول: هو الصحيح.
وقال في الوسيط: ولا تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح. اهـ. وهو مذهب المالكية والحنابلة.
مواهب الجليل ١/ ٤٩٨، التاج والإكليل ١/ ٤٩٨، المهذب ١/ ٦٤، الوسيط ٢/ ٦٥١، الإنصاف ١/ ٤٥١، نيل المآرب ١/ ١٢٥.