885 · ص223 · ج1
وإن شدها محدثًا، ولا يتوقَّت.
منحة السلوك قوله: وإن شدها محدثًا ١ واصلٌ بما قبله. أي: وإن شدَّ الجبيرة، وهو على غير وضوء. وهذا المسح مستحبٌّ عند أبي حنيفة، حتى لو ترك من غير عذر جاز ٢. وعندهما: واجبٌ، فلا يترك إلا من عذر ٣، والمجروح، مثل المكسور ٤. قوله: ولا يتوقَّتُ.
منحة السلوك قوله: وإن شدها محدثًا ١ واصلٌ بما قبله. أي: وإن شدَّ الجبيرة، وهو على غير وضوء. وهذا المسح مستحبٌّ عند أبي حنيفة، حتى لو ترك من غير عذر جاز ٢. وعندهما: واجبٌ، فلا يترك إلا من عذر ٣، والمجروح، مثل المكسور ٤. قوله: ولا يتوقَّتُ.
١ وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.
وذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة: إلى اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها.
الكتاب ١/ ٤١، كنز الدقائق ١/ ٥٣، تحفة الفقهاء ١/ ٨٩، كشف الحقائق ١/ ٢٥، المختار ١/ ٢٥، الوقاية ١/ ٢٥، التلقين ص ٢٢، مختصر خليل ص ١٩، حلية العلماء ١/ ٢٧٣، رحمة الأمة ١/ ٢٢، الإنصاف ١/ ١٧٣، المبدع ١/ ١٤٠.
٢ لأن المسح بدل عن الغسل.
بدائع الصنائع ١/ ١٣، تحفة الفقهاء ١/ ٩١، شرح الوقاية ١/ ٢٥، الاختيار ١/ ٢٥، مراقي الفلاح ص ١٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨٠.
٣ قياسًا على الخف. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ويضم عند الشافعية إلى المسح: التيمم.
بدائع الصنائع ١/ ١٣، تحفة الفقهاء ١/ ٩١، الاختيار ١/ ٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، جواهر الإكليل ١/ ٢٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٦٣، حلية العلماء ١/ ٢٧٣، رحمة الأمة ١/ ٢٢، المبدع ١/ ١٥١، حاشية الروض المربع ١/ ٢٢٩.
٤ وكذا عصابة المفتصد ومن به قروح. وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق ١/ ٥٣، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٩، نور الإيضاح ص ١٧٢، الاختيار ١/ ٢٦، الهداية ١/ ٣٢، تنوير الأبصار ١/ ٢٨٠، شرح الوقاية ١/ ٢٥، أقرب المسالك ص ١١، مختصر خليل ص ١٩، مغني المحتاج ١/ ٩٤، روض الطالب ١/ ٨١، المبدع ١/ ١٥١، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٢٢٩.