715 · ص180 · ج3
وللحامل والمرضع الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما، ولا فدية عليهما.
منحة السلوك [صوم الحامل والمرضع] قوله: وللحامل، والمرضع، الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما؛ دفعًا للحرج ١. الحامل: هي التي في بطنها ولد ٢. والمرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد ٣. قوله: ولا فدية عليهما. أي: على الحامل، والمرضع؛ لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ، فلا يلحق به خلافه ٤ ٥. وقال الشافعي: إذا خافت المرض على الولد فأفطرت، فعليها الفدية ٦.
منحة السلوك [صوم الحامل والمرضع] قوله: وللحامل، والمرضع، الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما؛ دفعًا للحرج ١. الحامل: هي التي في بطنها ولد ٢. والمرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد ٣. قوله: ولا فدية عليهما. أي: على الحامل، والمرضع؛ لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ، فلا يلحق به خلافه ٤ ٥. وقال الشافعي: إذا خافت المرض على الولد فأفطرت، فعليها الفدية ٦.
= ٣/ ١٩٥، هداية الغلام ص ٦٧، السلسبيل ١/ ٣٤٢، المقنع في شرح الخرقي ٢/ ٥٦٦.
١ كالمسافر، والمريض.
الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، الوقاية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١٢١.
٢ لسان العرب ١١/ ٧٧١ مادة حمل، القاموس المحيط ١/ ٧١٢ مادة ح م ل، مختار الصحاح ص ٦٥ مادة ح ب ل، المصباح المنير ١/ ١٥١ مادة الحِمل، مجمل اللغة ص ١٨٥ باب الحاء والميم وما يثلثهما مادة حمل.
٣ لسان العرب ٨/ ١٣٦ مادة رضع، القاموس المحيط ٢/ ٣٤٨ مادة ر ض ع، مختار الصحاح ص ١٠٣ مادة ر ض ع، مجمل اللغة ص ٢٨٥ باب الراء والضاد وما يثلثهما مادة رضع، المصباح المنير ١/ ٢٢٩ مادة رضيع.
٤ في ص: "يلحقون به غيره".
٥ الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، الكتاب ١/ ١٧٠، المختار ١/ ١٣٦، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الاختيار ١/ ١٣٦.
٦ مع القضاء. وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية، قولان: قيل: تفطر ولا فدية، وقيل: تفطر وتفدي. =