← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
715 · ص180 · ج3
وللحامل والمرضع الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما، ولا فدية عليهما.
منحة السلوك [صوم الحامل والمرضع] قوله: وللحامل، والمرضع، الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما؛ دفعًا للحرج ١. الحامل: هي التي في بطنها ولد ٢. والمرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد ٣. قوله: ولا فدية عليهما. أي: على الحامل، والمرضع؛ لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ، فلا يلحق به خلافه ٤ ٥. وقال الشافعي: إذا خافت المرض على الولد فأفطرت، فعليها الفدية ٦.
= ٣/ ١٩٥، هداية الغلام ص ٦٧، السلسبيل ١/ ٣٤٢، المقنع في شرح الخرقي ٢/ ٥٦٦. ١ كالمسافر، والمريض. الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، الوقاية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١٢١. ٢ لسان العرب ١١/ ٧٧١ مادة حمل، القاموس المحيط ١/ ٧١٢ مادة ح م ل، مختار الصحاح ص ٦٥ مادة ح ب ل، المصباح المنير ١/ ١٥١ مادة الحِمل، مجمل اللغة ص ١٨٥ باب الحاء والميم وما يثلثهما مادة حمل. ٣ لسان العرب ٨/ ١٣٦ مادة رضع، القاموس المحيط ٢/ ٣٤٨ مادة ر ض ع، مختار الصحاح ص ١٠٣ مادة ر ض ع، مجمل اللغة ص ٢٨٥ باب الراء والضاد وما يثلثهما مادة رضع، المصباح المنير ١/ ٢٢٩ مادة رضيع. ٤ في ص: "يلحقون به غيره". ٥ الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، الكتاب ١/ ١٧٠، المختار ١/ ١٣٦، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الاختيار ١/ ١٣٦. ٦ مع القضاء. وإليه ذهب الحنابلة. وعند المالكية، قولان: قيل: تفطر ولا فدية، وقيل: تفطر وتفدي. =
→ prev 715 / 1570 next ←