1405 · ص372 · ج3
ودم القران على المأمور، ودم الإحصار على الآمِر.
منحة السلوك قوله: ودم القران على المأمور. لأنه واجب شكرًا لما وفقه الله بين الحج، وبين النسكين. والمأمور هو المختص بهذه النعمة ١. قوله: ودم الإحصار على الآمر. لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة، فيجب عليه تخليصه ٢.
منحة السلوك قوله: ودم القران على المأمور. لأنه واجب شكرًا لما وفقه الله بين الحج، وبين النسكين. والمأمور هو المختص بهذه النعمة ١. قوله: ودم الإحصار على الآمر. لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة، فيجب عليه تخليصه ٢.
= رقم ٢٦٣٧، والترمذي ٣/ ٢٩٦ كتاب الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت رقم ٩٣٠، ورواه أيضًا ابن ماجه ٢/ ٩٧٠ كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع رقم ٢٩٠٦، والطيالسي ص ١٤٧ رقم ١٠٩١، وأحمد ٤/ ١٠، وابن خزيمة ٤/ ٤٣٥ كتاب المناسك، باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر رقم ٣٠٤٠، وابن الجارود في المناسك ص ١٣٢ رقم ٥٠٠، وابن حبان ٩/ ٣٠٤ كتاب الحج، باب ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة رقم ٣٩٩١، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٠٣ رقم ٤٥٧، والدارقطني ٢/ ٢٨٣ كتاب الحج، باب المواقيت رقم ٢٠٩، والحاكم ١/ ٤٨١ كتاب المناسك، والبيهقي ٤/ ٣٥٠ كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة، وابن سعد في الطبقات ٥/ ٥١٨، وابن جرير في التفسير رقم ٣٢٢٣. عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: "حج عن أبيك، واعتمر".
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.
وقال الدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٣: كلهم ثقات.
وقال الترمذي ٣/ ٢٩٦: حسن صحيح.
١ وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: على الآمر.
الاختيار ١/ ١٧١، كنز الدقائق ٢/ ٨٦، الهداية ١/ ١٩٩، تبيين الحقائق ٢/ ٨٦، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٤١، حاشية الدسوقي ٢/ ١٤، أسنى المطالب ١/ ٤٥٤، مغني المحتاج ١/ ٥١٧، كشاف القناع ٢/ ٣٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧.
٢ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١٩٩، العناية ٣/ ١٥٢، الاختيار ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٦، الشرح =