← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
905 · ص228 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك ومن كان في يديه شقاقٌ، ولا يمكنُه استعمال الماء، وقد عجز عن الوضوء، يستعين بغيره ليوضئه، فإن لم يستعن بغيره، وتيمم، وصلى، جازت صلاته عند أبي حنيفة ١ خلافًا لهما ٢. ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكًا، ونحوه ٣، إن ضرَّ نَزْعُه أمرَّ الماء عليه. ولو كان المسح على العلك يضرّه، يجوز تركه. وقيل: لا ٤. ومن أرسل علقة على يده، أو رجله فسقطت العلقة، فجعل الحنَّاء ٥ في موضعها، ولا يُمكنه غسلُه مسحه، فإن أضرَّه المسح تركه، فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في التتمَّة ٦.
١ شرح الوقاية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٨٨. ٢ وكذا عند الحنابلة. غاية المنتهى ١/ ١٩٣، مطالب أولي النهى ١/ ١٩٣. ٣ كدواء، أو جلدة مرارة. البحر الرائق ١/ ١٨٨، حاشية رد المحتار ١/ ٢٨١، تبيين الحقائق ١/ ٥٣. ٤ البحر الرائق ١/ ١٨٨، شرح الوقاية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٣. ٥ الحناء: شجرٌ، ورقه: كورق الرمان، وعيدانه: كعيدانه، له زهر أبيض، كالعناقيد. طيب الرائحة، يتخذ من ورقه خضاب أحمر، الواحدة: حناءَة. المعجم الوسيط ١/ ٢٠١ مادة "الحناء"، محيط المحيط ١٩٨، مادة "حنأ". ٦ البحر الرائق ١/ ١٨٨، شرح فتح القدير ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٣، الفتاوى التتارخانية ١/ ٢٨٧.
→ prev 905 / 1570 next ←