← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
862 · ص217 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك وقيل: العمل الكثير: ما اشتمل على العدد الثلاث ١. ويتفرع عليه مسائل منها: أن المصلي إذا تروح بمروحةٍ مرتين لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثًا فسدت ٢. وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصودًا للفاعل على أن يفرد له مجلس على حدة ٣. ويتفرع عليها مسائل منها: أن المصلية إذا لمسها زوجها، أو قبلها بشهوةٍ تفسد صلاتها ٤. ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن فسدت صلاتها ٥.
١ المتواليات، وما دونه قليل. شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، غنية المتملي ص ٣٥٧، البحر الرائق ٢/ ١١، شرح الوقاية ١/ ٦٠. ٢ أو حك موضعًا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على التوالي تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وعلى هذا قتل القمل. تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، منية المصلي ص ٣٥٧، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ١١. ٣ والقليل بخلافه. تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، شرح الوقاية ١/ ٦٠، كشف الحقائق ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١١. ٤ شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ١٢. ٥ وقيل: الحد الفاصل بين الكثير، والقليل هو: أن يفوض إلى رأي المبتلى به، وهو المصلي، فإن استكثره كان كثيرًا، وإن استقله كان قليلًا، وهذا دأب أبي حنيفة، فإن من =
→ prev 862 / 1570 next ←