← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
985 · ص248 · ج1
وينقضه: ما ينقض الوضوء، ورؤية الماء أيضًا إذا قدر على استعماله.
منحة السلوك النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣]، فقد ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه، وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة. وكذلك الحائض والنفساء ١. [نواقض التيمم] قوله: وينقضه. أي: ينقض التيمم ما ينقض الوضوء؛ لأن ما ينقض الأصل فلأن ينقض الخلف أولى ٢. قوله: ورؤية الماء. أي: وينقضه أيضًا رؤية الماء، بشرط أن يقدر على استعماله ٣؛
= ١/ ٢٧، مختصر خليل ص ١٧، حاشية العدوي ١/ ١٩٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٧٠، حاشية الجمل ١/ ١٩٦، الفروع ١/ ٢٠٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٢٩٩. ١ وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند المالكية لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور عندهم. المبسوط ١/ ١١١، المختار ١/ ٢١، القوانين ص ٣٠، فتح الوهاب ١/ ١٩٦، تحفة المحتاج ١/ ٣٢٥، الروض المربع ص ٣٩، كشاف القناع ١/ ١٦١. ٢ وكذا عند المالكية، وينقضه أيضًا عند المالكية: وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها. ويبطل التيمم عند الشافعية: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وعند الحنابلة: يبطل بما يبطل به الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له. الكتاب ١/ ٣٢، الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٦، المختار ١/ ٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، القوانين ص ٣٠، التاج والإكليل ١/ ٣٥٦، التذكرة ص ٥٠، متن أبي شجاع ص ٣١، منار السبيل ١/ ٤٨، دليل الطالب ١/ ٤٨. ٣ الكتاب ١/ ٣٢، بداية المبتدي ١/ ٢٨، ملتقى الأبحر ١/ ٣٢، كشف الحقائق ١/ ٢١، الوقاية ١/ ٢١.
→ prev 985 / 1570 next ←