368 · ص93 · ج4
أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه.
وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه، كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخِه قبل أن يتم
منحة السلوك أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه ١؛ "لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن نخع الشاة" ٢. وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة ٣. والنخع: -بفتح النون وسكون الخاء- أي: يجوز الذبح إلى النخاع. قوله: وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة ٤، وذلك كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم
منحة السلوك أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه ١؛ "لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن نخع الشاة" ٢. وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة ٣. والنخع: -بفتح النون وسكون الخاء- أي: يجوز الذبح إلى النخاع. قوله: وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة ٤، وذلك كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم
= نخع، مختار الصحاح ص ٢٧١ مادة ن خ ع، المصباح المنير ٢/ ٥٩٦ مادة النخاعة، طلبة الطلبة ص ٢٠٩.
١ وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقال مطرف من المالكية. تؤكل في النسيان والجهل. ولا تؤكل في العمد.
وقال اللخمي: إن تعمد قطع الرأس كله لم تؤكل.
بداية المبتدي ٤/ ٣٩٧، كنز الدقائق ٥/ ٥٩٢، الهداية ٤/ ٣٩٧، تبيين الحقائق ٥/ ٥٩٢، القوانين ص ١٢٣، الذخيرة ٤/ ١٣٨، الشرح الصغير ١/ ٣١٣، بلغة السالك ١/ ٣١٣، أسنى المطالب ١/ ٣٥٨ - ٥٤١، الحاوي الكبير ١٥/ ٩١، كشاف القناع ٦/ ٢١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٩.
٢ قال في نصب الراية ٤/ ١٨٨: غريب، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠٨: لم أجده، وبمعناه ما رواه الطبراني ١٠/ ٢٤٥ - ٣٣٣ في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الذبيحة أن تفغرس"، ورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٤٠ وأعله بشهر وقال: إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، ورواه البخاري ٥/ ٢٠٩٩ كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح -غير موصول- قال: وأخبرني نافع، أن ابن عمر -رضي الله عنهما- نهى عن النخع.
٣ تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠.
٤ الهداية ٤/ ٣٩٧، المبسوط ١٢/ ٥، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩.