409 · ص104 · ج1
إما للوضوء وإما للغسل
منحة السلوك الوضوء ١، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه ٢ على قرحة ٣، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء ٤، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه ٥. قوله: إما للوضوء وإما للغسل. تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة ٦، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن ٧.
منحة السلوك الوضوء ١، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه ٢ على قرحة ٣، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء ٤، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه ٥. قوله: إما للوضوء وإما للغسل. تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة ٦، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن ٧.
١ وعند زفر: ينقض مطلقًا، سال أم لم يسل، لأن الحدث عنده ظهور النجاسة من الآدمي وقد ظهرت.
المختار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، الهداية ١/ ١٤، حاشية رد المحتار ١/ ١٣٤.
٢ كالقيح، والصديد.
٣ القرْحُ -بالفتح-: الجراحُ، والقرح -بالضم-: ألم الجراح.
مختار الصحاح ص ٢٢٠ مادة ق ر ح، لسان العرب ٢/ ٥٥٧ مادة قرح، المصباح المنير ٢/ ٤٩٦ مادة قرح.
٤ الاختيار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١٢، مختصر الطحاوي ص ١٨، تبيين الحقائق ١/ ٨، الدر المختار ١/ ١٣٤.
٥ حاشية رد المحتار ١/ ١٣٥، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٥.
٦ تبيين الحقائق ١/ ١٢، المبسوط ١/ ٥٥، الهداية ١/ ١٢.
٧ وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: الدم، والقيح، والصديد: نجسة، ولا توجب وضوء، عند المالكية، والشافعية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وذهب الحنابلة: إلى أن الكثير الفاحش ينقض دون اليسير. وحد الكثير: ما فحش في النفس. =