869 · ص219 · ج1
وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.
وينقضه أيضًا: مضي المدة، ونزع إحدى القدمين
منحة السلوك [نواقض المسح] قوله: وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء. لأن ما ينقض الغسل، فَلَأَنْ ينقض المسح أولى ١. قوله: وينقضه، أيضًا: مضي المدة. لأنها إذا مضت سرى الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد ٢. قوله: ونزع إحدى القدمين.
منحة السلوك [نواقض المسح] قوله: وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء. لأن ما ينقض الغسل، فَلَأَنْ ينقض المسح أولى ١. قوله: وينقضه، أيضًا: مضي المدة. لأنها إذا مضت سرى الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد ٢. قوله: ونزع إحدى القدمين.
= ١/ ٣٢٠، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٤٥، روضة الطالبين ١/ ١٢٥، المجموع ١/ ٤٩٦، المقنع ١/ ٤٧، حاشية المقنع ١/ ٤٧.
١ وعند المالكية: ينتقض المسح بموجب غسل، وبخرقه قدر ثلث القدم وبنزع أكثر الرجل لساقه.
وعند بعض الشافعية: ينتقض المسح بخلعهما، وانقضاء المدة، وظهور شيء من محل الفرض، وما يوجب الغسل.
وعند الحنابلة: متى ما حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض. وانقضت المدة لم يمسح.
الكتاب ١/ ٣٨، العناية على الهداية ١/ ١٥٢، المختار ١/ ٢٤، نور الإيضاح ص ١٦٩، كشف الحقائق ١/ ٢٤، الهداية ١/ ٣١، شرح الوقاية ١/ ٢٤، أقرب المسالك ص ٨، التلقين ص ٢٢، متن أبي شجاع ص ٢٩، التذكرة ص ٤٥، دليل الطالب ١/ ٣١، منار السبيل ١/ ٣١.
٢ أو بعضها أو عطبها إذا نزع خفيه لم يجب عليه النزع، ومسح عليه دائمًا من غير توقيت، حتى يأمن لحوق الحرج بالنزع، فصار كالجبيرة.
بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، كنز الدقائق ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣١، الكتاب ١/ ٣٩، ملتقى الأبحر ١/ ٣٦، شرح الوقاية ١/ ٢٤، مراقي الفلاح ص ١٧٠، كشف الحقائق ١/ ٢٤.