← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
496 · ص125 · ج4
ولو كانوا مقاتلين،
منحة السلوك لما روي عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أحل الذهب، والحرير للإناث من أمته، وحرم على ذكورها" رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وصححه ١. قوله: ولو كانوا. أي: ولو كان الرجال مقاتلين، هذا عند أبي حنيفة؛ لإطلاق النص ٢. وقالا: يجوز ما داموا مقاتلين؛ لأنه أهيب لعين العدو ٣.
= أو لبنة جيب، وهو الزيق وسجف فراء، فكل ذلك يباح من الحرير، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل. الكتاب ٤/ ١٥٧، المختار ٤/ ١٥٧، القوانين ص ٢٨٨، أسهل المسالك ص ٢٩، الشرح الصغير ١/ ٢٤، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/ ٣٥، حاشية البناني ١/ ٣٥، بلغة السالك ١/ ٢٤، عمدة السالك ص ١٤٨، أنوار المسالك ص ١٤٨، روض الطالب ١/ ٢٧٥، أسنى المطالب ١/ ٢٧٥ - ٣٨٠، هداية الراغب ص ٩٠، الروض المربع ص ٦١، منتهى الإرادات ١/ ١٤٩. ١ أحمد ٤/ ٣٩٤، والنسائي ٨/ ١٦٠ كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال رقم ٥١٤٨، والترمذي ٦/ ٤٣ كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب رقم ١٧٢٠، ورواه أيضًا الطيالسي في المسند ص ٦٩ رقم ٥٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٥ كتاب صلاة الخوف، باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥١ كتاب الكراهية، باب لبس الحرير، وابن وهب في الجامع ١٠٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٢ تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤١، العناية ١/ ١٧، الكتاب ٤/ ١٥٧، مختصر الطحاوي ص ٤٣٦، شرح الجامع الصغير لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ ٢ ق ١٥٥/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم ٥٢٧. ٣ تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤١، العناية ١/ ٢٠، الكتاب ٤/ ١٥٧، بداية المبتدي ٤/ ٤١٦، الوقاية ٢/ ٢٣١، كشف الحقائق ٢/ ٢٣١.
→ prev 496 / 1570 next ←