407 · ص103 · ج3
باب صدقة الفطر
تجب على كل مسلم حُرٍّ مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية،
منحة السلوك قوله: صدقة الفطر. أي: هذا في بيان أحكام صدقة الفطر، أو تكون صدقة الفطر مبتدأ، وقوله: تجب، خبره. الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم، من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود ١. [من تجب عليه زكاة الفطر] قوله: على كل مسلم حر مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية ٢. أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة ٣، وأما اشتراط ملك النصاب:
منحة السلوك قوله: صدقة الفطر. أي: هذا في بيان أحكام صدقة الفطر، أو تكون صدقة الفطر مبتدأ، وقوله: تجب، خبره. الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم، من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود ١. [من تجب عليه زكاة الفطر] قوله: على كل مسلم حر مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية ٢. أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة ٣، وأما اشتراط ملك النصاب:
١ ٢/ ١١١ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر رقم ١٦٠٩، وابن ماجه ١/ ٥٨٥ كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر رقم ١٨٢٧، والدارقطني ٢/ ١٣٨ كتاب زكاة الفطر، والحاكم ١/ ٤٠٩ كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٣ كتاب الزكاة باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر.
قال الدارقطني ٢/ ١٣٨: ليس فيهم مجروح.
وقال الحاكم ١/ ٤٠٩: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
وحسنه النووي في المجموع ٦/ ١٢٦ وابن قدامة في المغني ٢/ ٦٥٠.
٢ بداية المبتدي ١/ ١٢٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠٦، الهداية ١/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، الكتاب ١/ ١٥٨، الوقاية ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١١٢، تنوير الأبصار ٢/ ٣٥٩.
٣ تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، الاختيار ١/ ١٢٣، الهداية ١/ ١٢٤.