581 · ص147 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت ١ يده". وفي سنن أبي داود ٢ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتَت يده". وفي صحيح مسلم ٣: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده". وفي جامع الترمذي ٤: "إذا استيقظ أحدكم من الليل، فلا يُدخل يده
منحة السلوك عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت ١ يده". وفي سنن أبي داود ٢ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتَت يده". وفي صحيح مسلم ٣: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده". وفي جامع الترمذي ٤: "إذا استيقظ أحدكم من الليل، فلا يُدخل يده
١ أصل البيتوتة: هي الفعل ليلًا. يقال: بات يفعل كذا، إذا فعله ليلًا، وتأتي نادرًا بمعنى نام، وتأتي بمعنى صار أيضًا كما هنا: باتت يده: أي صارت. يقال: بات بموضع كذا، أي: صار به سواء كان في ليل، أو نهار.
القاموس المحيط ١/ ٣٤٦ مادة ب ي ت، معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٢٤ باب الباء والياء وما يثلثهما مادة بيت، المصباح المنير ١/ ٦٧ مادة بات.
٢ ١/ ٧٦ كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها رقم الحديث ١٠٣، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٧٢ كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا رقم ١٦٠، ورواه مسلم ١/ ٢٣٣ كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا رقم الحديث ٢٧٨، بلفظ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده".
٣ ١/ ٢٣٣ كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا رقم ٢٧٨ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
٤ ١/ ٣٥ أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها رقم ٢٤، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ٣١٧، وابن ماجه ١/ ١٣٨ كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل =