199 · ص51 · ج3
ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج، والنذر، لا في الهدايا والضحايا.
منحة السلوك يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول ١. [ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات] قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج ٢، والنذر ٣ ٤. وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية ٥. ولنا: ما روى البخاري ٦، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن
منحة السلوك يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول ١. [ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات] قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج ٢، والنذر ٣ ٤. وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية ٥. ولنا: ما روى البخاري ٦، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن
١ بداية المبتدي ١/ ١٠٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، الهداية ١/ ١٠٩، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الاختيار ١/ ١١٠، العناية ١/ ١٩٠.
٢ الخراج: هو ما يؤخذ على الأرض. وقيل ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية، وهو يقع على مال الفيء، والجزية، والغَلَّة.
أنيس الفقهاء س ١٨٥، حلية الفقهاء ص ١٣٣، الدر النقي ٢/ ٣٣٨، لغة الفقه ص ٣٢٢، النظم المستعذب ١/ ١٥٢، مختار الصحاح ص ٧٢ مادة خ ر ج.
٣ النذر: واحد النذور، يقال: نذرت أُنْذر وانذِرُ -بكسر الذال وضمها- إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا. وقيل: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله تعالى.
القاموس المحيط ٤/ ٣٥١ مادة ن ذ ر، لسان العرب ٥/ ٢٠٠ مادة نذر، أنيس الفقهاء ص ٣٠١، لغة الفقه ص ١٧٢، الدر النقي ٣/ ٧٩٧، النظم المستعذب ١/ ٢٢١.
٤ الهداية ١/ ١٠٩، العناية ٢/ ١٩١، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الكتاب ١/ ١٤٤، المختار ١/ ١٢٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٦، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٥.
٥ وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
التفريع ١/ ٢٨٩، التلقين ص ٥٠، المهذب ١/ ١٥٠، الحاوي ٣/ ٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٥، الإنصاف ٣/ ٦٥.
٦ سبق تخريجه في ٣/ ٢٨.