← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
987 · ص248 · ج3
وهو أفضل، أو غسيلين، وتطيب،
منحة السلوك قوله: وهو أفضل. أي: الجديد الأبيض أفضل من العتيق، ومن غير الأبيض ١؛ لما ذكرنا. قوله: وتطيب ٢. لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت" رواه مالك في الموطأ، والبخاري، وأبو داود ٣.
= كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. سوى النسائي، والطيالسي عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الترمذي ٣/ ٣٧٦: حسن صحيح. وقال النووي في المجموع ٧/ ٢١٥: حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بأسانيد صحيحة. ١ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. المختار ١/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ٢/ ٩، الاختيار ١/ ١٤٣، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١/ ٤٥٨، المعونة ١/ ٥٢٨، أسنى المطالب ١/ ٤٧٣، نهاية المحتاج ٣/ ٢٧٢، مغني المحتاج ١/ ٤٨٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩١، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٤. ٢ وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: لا يتطيب قبل الغسل، ولا بعده بما تبقى رائحته. الكتاب ١/ ١٨٠، بداية المبتدي ١/ ١٤٨، الهداية ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ٢/ ٩، القوانين الفقهية ص ٨٨، بداية المجتهد ١/ ٣٢٨، الذخيرة ٣/ ٢٢٣، الوجيز ١/ ١١٧، روض الطالب ١/ ٤٧٢، الإفصاح ١/ ٢٧٠، غاية المنتهى ٢/ ٣٠٣، المحرر ١/ ٢٣٦. ٣ مالك في الموطأ ١/ ٣٢٨ كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج رقم ١٧، والبخاري ٢/ ٥٥٨ كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم =
→ prev 987 / 1570 next ←