314 · ص80 · ج2
مع الكراهة. وقدر عرض الكف في المائعة، وما زاد مانع.
منحة السلوك النجس المستجسد مع الكراهة ١ ٢. [القدر المانع من النجاسة] قوله: وقدر عرض الكف ٣ في المائعة. أي: في النجاسة المائعة. كالبول، والخمر عفو ٤. قوله: وما زاد مانع. أي: ما زاد على قدر المثقال في ذات الجرم، وقدر عرض الكف في المائعة، وما فوقه، مانع من جواز الصلاة ٥. وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة، مخففة كانت، أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير ٦.
منحة السلوك النجس المستجسد مع الكراهة ١ ٢. [القدر المانع من النجاسة] قوله: وقدر عرض الكف ٣ في المائعة. أي: في النجاسة المائعة. كالبول، والخمر عفو ٤. قوله: وما زاد مانع. أي: ما زاد على قدر المثقال في ذات الجرم، وقدر عرض الكف في المائعة، وما فوقه، مانع من جواز الصلاة ٥. وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة، مخففة كانت، أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير ٦.
= لسان العرب ١١/ ٨٧ مادة ثقل، المصباح المنير ١/ ٨٣ مادة ثقل، المعجم الوسيط ص ٩٨، القاموس الفقهي ص ٥٢، معجم لغة الفقهاء ص ٤٤٩، النظم المستعذب ١/ ٢٥٥، المطلع ص ١٣٤، الدر النقي ٢/ ٣٤١، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٠٥.
١ تبيين الحقائق ١/ ٧٣، حاشية الشلبي ١/ ٧٣، كشف الحقائق ١/ ٣٢، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، منحة الخالق ١/ ٢٢٨، الكتاب ١/ ٥٢.
٢ في ص زيادة: "وما فوقه مانع من جواز الصلاة"، وفي ق، س، م، ر، ي: "وما فوقه مانع".
٣ أي: من حيث المساحة.
تبيين الحقائق ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، حاشية الشلبي ١/ ٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢.
٤ تبيين الحقائق ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، العناية ١/ ٢٠٢.
٥ وهو قول الشعبي.
تحفة الفقهاء ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٣٨، العناية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، كنز الدقائق ١/ ٧٣.
٦ وهو قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر، الآية ٤]، وهو مذهب المالكية، والحنابلة. =